رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٦ - المطلّقة تسعاً بالطلاق العدّي تحرم أبداً
امرأة قد طلّقها للعدة تسع تطليقات.[ ١ ]
٢ـ ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمس.[ ٢ ]
٣ـ ما رواه عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول: «الطلاق الذي يحبه اللّه والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له بلازوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلّقها لم تحل له إلاّ بزوج».[ ٣ ]
٤ـ ما ورد في الفقه الرضوي: «وسمّي طلاق السنّة الهدم، لأنّه متى استوفت قرؤها وتزوّجها الثانية هدم الطلاق الأوّل، وروي أنّ طلاق الهدم لايكون إلاّ بزوج ثان».[ ٤ ]
[١] الوسائل : ج ١٤، الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٣من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١٣.
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب٣من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١٦.
[٤] المستدرك:٣/١٢، كتاب الطلاق.