رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٨ - ٣ـ مقدار ما يجوز النظر إليها
صحيحة الحلبي: «الخمار والجلباب».[ ١ ] ومثله صحيحة حريز قال: «الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة». [ ٢ ]
وفي خبر محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)تفسير الآية بقوله: «أي غير الجلباب فلابأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ». [ ٣ ]
) فالتعفف الكامل عدم وضع أي ثياب، ودونه وضع الجلباب، ودونه الخمار وإن كان رفع كليهما جائزاً.ولا يعدّ مثل هذا الجمع تبرعياً، ويدلّ على ذلك خبر الكناني[ ٤ ]: حيث جوّز لخصوص الأمة إذا كانت من القواعد رفع الكل مع أنّ الأمة شابّتها ومسنّتها ليس عليها حجاب ولاستر، وهذا يدل على أنّ التفريق بين الحرة والأمة إذا كانتا من القواعد تنزيهي، وأمّا القول المحكي عن الشهيد من جواز كشف سائر الأعضاء من البدن أخذاً بإطلاق الثياب فلم يقل به أحد.
٣ـ مقدار ما يجوز النظر إليها
وأمّا مقدار ما يجوز النظر إليها فيختلف حسب مقدار ما تضع من ثيابها، فعلى القول باختصاصها بالجلباب يجوز النظر إلى اليدين والذراعين وبعض الشعر، لأنّ الخمار لايكون ساتراً لجميع شعرها. وعلى الثاني أي: جواز
[١] الوسائل: ج ١٤ ، الباب ١١٠ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٤ ، الباب ١١٠ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٠٤ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١٢.
[٤] المصدر نفسه: الباب ١١٠ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٦.