رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٦ - ماهو حكم الميراث إذا مات الزوج في مرضه أو ماتت الزوجة قبل الزوج
زرارة[ ١ ]، ويحمل على الكراهة لما سيوافيك من الأحاديث الظاهرة في جواز الطلاق وإن كانت الغاية المتوخّاة للزوج (حرمانها عن الإرث) لاتترتب عليه، وتكفي في ذلك صحيحة الحلبي: أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها.[ ٢ ]
٢ـ ماهو حكم الميراث إذا مات الزوج في مرضه أو ماتت الزوجة قبل الزوج
المشهور عند الأصحاب هو:
الف: يرثها الزوج إذا ماتت في العدة الرجعية.
ب: أنّه لايرثها في البائن ولافيما إذا ماتت خارج العدّة الرجعية.
ج: أنّها ترثه مطلقاً، بائناً كان الطلاق أو رجعياً، بشرط أن لايصح الزوج ولاتتزوج المرأة بعد العدّة.
وإليك البحث عن كل الشقوق. فنقول:
أمّا الشق الأوّل ـ أي إرث الزوج إيّاها في العدّة الرجعية ـ فلم يفرّقوا بين كون الطلاق في حال الصحة أو المرض، أخذاً بالإطلاقات الواردة في المقام، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك في كتاب الفرائض، وإليك ما استدل بإطلاقه على المقام.
[١] لاحظ الوسائل: ج ١٥، الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث١و٢.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٢من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢.