رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٥ - الملاك الموهوبي
هذا هو التفضيل في التكوين. وأمّا التفضيل في التشريع فالراجع إلى الفقه الإسلامي يجد هناك تفوقاً للرجال على النساء نشير إلى لفيف منه:
أـ وضع عنهنّ الصلاة والصوم في أيام خاصة لطروء الضعف عليهنّ في ميدان العمل.
ب ـ جعل شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد وقال: (فَرجُلٌ وامرأتان)[ ١ ].
ج ـ خاطب الرجال بالنفر والخروج، وقال:(انفِرُوا خِفافاً وثِقالاً وجاهِدُوا بأموالِكُم وأنفُسِكُم فِي سبيلِ الله)[ ٢ ].
وخاطب النساء بقوله:(وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنّ ) [ ٣ ].
د ـ جعل الطلاق بيد الزوج وقال:« الطلاق بيد من أخذ بالساق» والعدّة بيد النساء.
هـ ـ جعل ميراث الذكر مثل حظّ الأُنثيين.
وـ جعل دية المرأة نصف دية الرجل.
ز ـ رفع عنهنّ الجمعة والجماعة.
ح ـ خصّ الرجال بالنبوة والخلافة.
إلى غير ذلك من التشريع المختلف الحاكي عن تفضيل بعضهم على بعض.
[١] البقرة: ٢٨٢.
[٢] التوبة: ٤١.
[٣] الأحزاب: ٣٣.