رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٢ - ما هي الحلول لهذه المشكلة؟
ولكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي:
إنّهم التزموا في المورد الأوّل بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للأبوين والباقي (وهو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.
وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الأُختين الثلث، والباقي وهو الواحد إلى الأخ لأب بلا عول.
ولكن: لو كان بدل الابن بنتاً وبدل الأخ أُختاً لأب فهما تأخذان أكثر من الذكر.
وذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين وورود النقص على الجميع، وإن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة [ ١ ].
ما هي الحلول لهذه المشكلة؟
كان الإمام عليّ (عليه السلام)يُندِّد بالقول بالعول ويقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» [ ٢ ]. وقد تضافر القول «السهام لا تعول» عن أئمّة أهل البيت[ ٣ ].
[١] لو كان ابناً ١٢-٧=٥. ٣+٢+٢=٧.
١٣٦ للبنت ١٢٢ = ٦١لو كان الوارث أخاً لأب ٦-٥=١. ٣ +٢=٥
٨٣[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٧ و ٩ و ١٤.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١، ٢، ٣، ٥، ٧، ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٥، ١٦.