رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة
قال: قلت: وما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش، ثمّ قال: إذا أردت فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ولا نقار الفضة شيء من الزكاة».[ ١ ]
والرواية صحيحة، لا حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم، وهو عندنا فوق الثقة.
و «الصامت» بمعنى الساكت، والصامت من المال: الذهب والفضة، في مقابل المال الناطق الّذي هو الحيوان، يقال: ما له، ناطق ولا صامت، أي لا شيء له; والمراد من المنقوش: المسكوك بشهادة تفسيره في المرسلة الآتية بالدراهم والدنانير، كما سيوافيك.
٢. ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا أنّه قال: ليس في التبر، إنّما هي على الدنانير والدراهم.[ ٢ ]
و «التبر»: ما كان من الذهب غير مضروب، أو غير مصوغ، أو في تراب معدنه، الواحدة «تبرة».
٣. وخبر جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام)أنّه قال: «ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم» .[ ٣ ] وفي سند الرواية: جعفر بن محمد بن حُكيم، وهو لم يوثّق، ويحتمل اتحاده مع ما قبله بسقوط لفظة: «عن بعض أصحابنا» عن الثالث.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٢ .
[٢] المصدر السابق: الحديث ٣ .
[٣] المصدر السابق: الحديث ٥ .