رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً
٤. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء».[ ١ ]
٥. معتبرة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال.[ ٢ ]
٦. موثّقة زرارة وبكير بن أعين، أنّهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام)يقول في الزكاة: «أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء، فإذا بلغت عشرين ديناراً، ففيه نصف دينار».[ ٣ ]
٧. روى علي بن جعفر، عن أخيه قال: «لا تكون زكاة في أقلّ من مائتيّ درهم، والذهب عشرون ديناراً، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».[ ٤ ]
٨. صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين ديناراً».[ ٥ ]
إلى غير ذلك من الروايات الّتي يضيق بنقلها المقام، مضافاً إلى الشهرة المحقّقة الّتي تكاد تصل إلى حدّ الإجماع.
الطائفة الثانية: ما يدلّ على أنّ النصاب هو الأربعون ديناراً، ويدلّ عليه روايتان:
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٩ .
[٢] المصدر نفسه : الحديث ١٠ .
[٣] المصدر نفسه: الحديث ١١ .
[٤] المصدر نفسه: الحديث ١٥.
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١ .