رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً
١. موثّقة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)أنّهما قالا: «في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال... وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء».[ ١ ]
ويمكن حمل الرواية على أنّ المراد من «شيء» هو المثقال، والمعنى أو ليس في أقل، من أربعين مثقالاً، مثقالٌ، لأنّ المثقال زكاة الأربعين، وأمّا دون ذلك ففيه أقل، ففي العشرين نصف المثقال، وفي أربعة وعشرين نصف المثقال مع ربع العشر، وهكذا.
كما يحتمل الحمل على التقية لما عرفت من ذهاب الحسن البصري إليه، ولكن هذا الاحتمال ضعيف للغاية للشهرة المحقّقة بين الفريقين على أنّ النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً.
٢. صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكّيها؟ فقال: «لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتم أربعون ديناراً والدراهم مائتا درهم».[ ٢ ]
ولكن الظاهر تطرق التصحيف إلى نسخة الشيخ في «التهذيب» بشهادة أنّ الصدوق رواها بنحو آخر، قال: عن زرارة، أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكّيها؟ فقال: «لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتم».[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة، الحديث ١٣.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١٤.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١ .