رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٢ - ٣ـ تقسيمه إلى السنّي بالمعنى الأعم والأخص
طلاق العدة[ ١ ] فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلّقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أُخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره.[ ٢ ]
٣ـ تقسيمه إلى السنّي بالمعنى الأعم والأخص
إنّ هناك تقسيماً آخر بين الفقهاء وهو تقسيم السنّي إلى الأعم والأخص والمراد من الأعم هو الطلاق المشروع الذي يقابل البدعي، كما أنّ المراد من الأخص، هو القسم الخاص منه، أعني: ما جاء في روايتي زرارة[ ٣ ]وأبي بصير.[ ٤ ]
قال الشهيدان في اللمعة وشرحها: ويطْلق الطلاق السنّي على كل طلاق جائز شرعاً، والمراد به الجائز بالمعنى الأعم وهو هنا ما قابل الحرام، ويقال له طلاق السنّة بالمعنى الأعم ويقابله البدعي وهو الحرام، ويطلق السنّي على معنى أخص من الأوّل وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانياً، ويقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخص.[ ٥ ]
[١] وفي بعض النسخ «الرجعة» مكان «العدة» والصحيح هو الأوّل بقرينة سائر الروايات.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب٢من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢.
[٣] لاحظ الوسائل : ج ١٥، الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١ .
[٤] الكافي: ٦ / ٦٥ ـ ٦٦ .
[٥] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:٢/١٣٠.