رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٥ - حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء
وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك من بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار، بل الإجماع بقسميه.[ ١ ] وقد تضافرت الروايات في ذلك.[ ٢ ]
وأمّا الفرع الثاني فقد مرّ الكلام فيه في الشرط السابق.
كما أنّ الفرع الثالث، أعني: زكاتها إعارتها، فقد وردت في مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «زكاة الحُليّ عاريته».[ ٣ ]
والرواية محمولة على الاستحباب، لأنّ العارية بنفسها عقد جائز، وربما تصلح لأن تكون قرينة على الاستحباب، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد والكسر، كما هو المروي.[ ٤ ]
حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء
في المسألة فروع:
١. وجوب الزكاة في الجيد والرديء.
٢. إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيداً.
٣. إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفاً من الرديء والجيد.
[١] المصدر السابق.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٩ و ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٣.