رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - الطائفة الثالثة الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
أم لا يقصّر؟. قال: «إنّما خرج في لهو لا يقصّر».[ ١ ]
٢. سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: «يفطر ويقصّر، فإنّ ذلك حقّ عليه».[ ٢ ]
٣. موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام)عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم؟ قال: «يتم لأنّه ليس بمسير حق».[ ٣ ] والمراد بقرينة الرواية السابقة هو اللهو، لأنّ الصيد لطلب القوت ليس على خلاف الحقّ قطعاً.
٤. روى الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القمي[ ٤ ]، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟ فقـال: «إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة».[ ٥ ]
و هل المراد من طلب الفضول، فضول المال، فيعم الصيد للتجارة، أو يراد منه اللهو كناية؟ وعلى كلّ تقدير، فلو عمّ التجارة، فقد أعرض عنها الأصحاب في مورد الصوم، لاتّفاقهم على كونه يفطر.
[١] المصدر نفسه: الحديث ١.
[٢] المصدر نفسه: الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٤.
[٣] الوسائل: ج ٥، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٤.
[٤] الأشعري، الثقة.
[٥] الوسائل: ج ٥، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٥.