رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٧ - النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً
إجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن الحسن البصري، وشيخنا علي بن بابويه، فانّهما قالا: لا شيء في الذهب حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ـ لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة .[ ١ ]
وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين، خصوصاً مع اقترانه بالمائتين وقول علي(عليه السلام): على كلّ أربعين ديناراً دينار، وفي كلّ عشرين نصف دينار.[ ٢ ]
ثمّ إنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الأُولى: ما يؤيد موقف المشهور، وإليك قسماً منها:
١. صحيحة الحسين بن بشّار، عن أبي الحسن (عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: «في الذهب في كلّ عشرين ديناراً، نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه».[ ٣ ]
٢. موثّقة سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً، نصف دينار».[ ٤ ]
٣. موثّقة علي بن عُقْبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال».[ ٥ ]
[١] الأموال لأبي عبيد: ٤٤٩ ونقله عنه ابن قدامة في المغني: ٢ / ٥٩٩ .
[٢] التذكرة: ٥ / ١١٩ ـ ١٢٠، المسألة ٦٣ ; ولاحظ المغني لابن قدامة: ٢ / ٥٩٩ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٣ .
[٤] المصدر السابق: الحديث ٤ .
[٥] المصدر السابق: الحديث ٥.