رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٩ - ١ـ تقسيمه إلى بدعي وسنّي
الطلاق ينقسم حسب التكليف والوضع على أقسام:
أمّا الأوّل فينقسم إلى واجب (تعييني وتخييري) ومستحب ومكروه. فالتعييني كطلاق من لا يستطيع الإنفاق[ ١ ] وعدم صبرها على البقاء، والتخييري كطلاق المولي والمظاهر اللّذين يؤمران بعد المدة، بالفيء أو الطلاق كما سيأتي.
والمستحب كالطلاق مع الشقاق أو مع عدم العفاف، والمكروه كالطلاق مع التآلف دون التناكر.
وأمّا المباح بالمعنى الأخص فلايتصف به بعد كونه أبغض الأشياء عند الشارع، نعم يتصف بالإباحة بالمعنى الأعم.
١ـ تقسيمه إلى بدعي وسنّي
وأمّا الثاني ـ أعني: التقسيم حسب الحكم الوضعي ـ فالمعروف تقسيمه إلى البدعي والسنّي، فالبدعي في مصطلح الفقهاء ثلاثة:
[١] الواجب بالذات هو الإنفاق، والحرام بالذات هو الإمساك بغير معروف، ولايتم التخلص من هذا الحرام إلاّ بالطلاق، ولو اتّصف بالوجوب فإنّما يتصف لأجل طروء عنوان عرضيّ عليه، وعلى ضوء هذا يمكن تصوير كونه محرماً أيضاً كما لايخفى.