رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٢ - هل تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ؟
٦. الإفساد، ٧. دخول مكة.
وأضاف المحقّق سبباً ثامناً وهو الفوات قال: قد تجب ] العمرة[: بالنذر، وما في معناه(العهد والحلف)، والاستئجار، والإفساد، والفوات.[ ١ ]
أمّا وجوب العمرة بالأسباب الخمسة فواضح، لعموم صحّة النذر واليمين، والعهد والشرط، والإجارة، إنّما الكلام في الثلاثة الباقية، أعني: الإفساد، والفوات، ودخول مكة.
أمّا الأوّل فالمراد هو إفساد العمرة قال النراقي: وبالإفساد، أي إذا أفسد عمرة يجب عليه فعلها ثانياً وإن كانت مندوبة كالحج على ما قطع به الأصحاب.[ ٢ ] وأمّا إذا أفسد حجّه فالتحلّل بالدم، وسيوافيك الكلام في محله.
وأمّا الثاني ـ أعني: الفوات ـ : فالمراد إذا أحرم وفات منه الحج، فلم يدرك المواقف لا اختياريّها ولا اضطراريّها فلا محيص من الإحلال بعمرة مفردة .
قال المحقّق: من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة. [ ٣ ] وسيوافيك الكلام في مسائل الحج.
وأمّا الثالث، فقال الشيخ : من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل، أو كان مكّيّاً فخرج لتجارة ثمّ عاد إلى وطنه، أو دخلها
[١] الشرائع:١/٣٠١.
[٢] مستند الشيعة:١١/١٦١.
[٣] الشرائع:١/٢٥٧.