رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - الصورة الثالثة إذا علم عدم وجوده في تركته ولا في يده
الصورة الثالثة: إذا علم عدم وجوده في تركته ولا في يده
إذا علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده إلى زمان ما بعد الموت ولم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك فهل يحكم بضمان العامل، أو لا ؟
[١] قال المحقق: وإن جهل كون ما في يد الميت مضاربة لاحتمال التلف أو غيره، قضى به ميراثاً.[ ١ ]
[٢] قال العلاّمة: ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتاً في ذمّته وصار صاحبه أُسوة الغرماء على إشكال.[ ٢ ]
[٣] وقال في «التحرير»: ففي أخذه من التركة إشكال.[ ٣ ]
[٤] وعلّق فخر المحققين في الإيضاح على قول والده في القواعد وقوله:
وهذا يعرب عن أنّ الإشكال في أصل الضمان.
[٥] قال السيد الطباطبائي: الظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن إشكال:
وعلى كل تقدير ففي المسألة وجهان: الضمان وعدمه.
أمّا الأوّل: فقد استدل له بقوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
[١] الجواهر: ٢٦/٤٠٧.
[٢] مفتاح الكرامة: ٧/٥٠٨ (قسم المتن) .
[٣] التحرير: ٣ / ٢٦٧، في أحكام القراض .