رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٥ - الفصل بشهر بين العمرتين
الفصل بشهر بين العمرتين
إنّ القول بلزوم فصل شهر بين العمرتين ممّا تضافرت الروايات عليه، ونقتصر بما يلي :
١. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال: في كتاب علي(عليه السلام): «في كلّ شهر عمرة».[ ١ ]
٢. موثّقة يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول:«إنّ عليّاً (عليه السلام)كان يقول في كلّ شهر عمرة».[ ٢ ]
٣. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «كان علي(عليه السلام)يقول: لكلّ شهر عمرة».[ ٣ ]
والإمام يحتج بكتاب علي ليكون أقنع.
٤. موثقة إسحاق قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «السنة اثني عشر شهراً يعتمر لكلّ شهر عمرة».[ ٤ ]
٥. خبر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن العمرة متى هي؟ قال: «يعتمر فيما أحب من الشهور».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث١ .
[٢] الوسائل: ج ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ٤ .
[٤] الوسائل: ج ١٠، الباب٦ من أبواب العمرة، الحديث ٥.
[٥] الوسائل: ج ١٠، الباب٦ من أبواب العمرة، الحديث ١٠ .