رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٨ - هل يملك العامل بالظهور أو بالانضاض؟
المحاسبة وظننت الربح ثم بدا لي عدمه، وتكون دعواه مسموعة بالبينة وليست مما أسقطها الشارع بالقاعدة السابقة: «لا إنكار بعد الإقرار» بل يمكن أن يقال: بسماع دعواه الثانية بلا بينة أيضاً بحجّة أنّه أمين، غاية الأمر يدخل تحت قاعدة «ليس على الأمين إلاّ اليمين» وليس للمالك إلاّ الاستحلاف كما ورد في الأجير.
روى بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه؟ قال: «إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء» [ ١ ]. كل ذلك فيما إذا لم تشهد القرائن المفيدة للاطمئنان على أحد الطرفين إذ ما من تاجر إلاّ وله دفتر ومحاسب ووصولات تجارية تعين على القضاء كما لا يخفى.
هل يملك العامل بالظهور أو بالانضاض؟
المشهور بين فقهائنا أنّ العامل يملك بالظهور، وقلّ من قال بأنّه يملك بالانضاض.
[١] قال الشيخ في «المبسوط»: وإن اتفقا على قسمة وإفراز رأس المال جاز لأنّ الربح لهما. [ ٢ ]
[٢] وقال المحقق: والعامل يملك حصة من الربح بظهوره ولايتوقّف على وجوده ناضّاً. [ ٣ ]
[١] الوسائل: ١٣، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة، الحديث١٦.
[٢] المبسوط: ٣/١٩٦.
[٣] الجواهر: ٢٦/٣٧٣ (قسم المتن).