رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٤ - في ما لا تجب فيه الزكاة
٣. زكاة الحُلي إعارتها.
أمّا الأوّل: فالمسألة مورد اتّفاق بيننا سواء كان حلالاً أم حراماً. أمّا الحلال فواضح ; وأمّا الحرام، كالسوار والخلخال للرجل، والمنطقة وحلية السيف للمرأة فقد تضافرت الأخبار عنهم [ ١ ] أنّه لا زكاة في الحُلي وإطلاق الروايات يشمل كلا النوعين.
وقد فصل بعض منّا والعامة بين الحلال والحرام. قال الشيخ في «الخلاف»: الحُلي على ضربين: مباح، وغير مباح.
فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حُليّ النساء كالسوار والخلخال، والطوق; وأن تتخذ المرأة لنفسها حُليّ الرجال كالمنطقة، وحلية السيف وغيره، فهذا عندنا لا زكاة فيه. لأنّه مصاغ، لا من حيث كان حلياً، وقد بينّا انّ السبائك ليس فيها زكاة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة.
وأمّا المباح، فهوأن تتخذ المرأة لنفسها حُليّ النساء، ويتخذ الرجل لنفسه حُلي الرجال كالسكين والمنطقة، فهذا المباح عندنا لا زكاة فيه. وللشافعي فيه قولان...[ ٢ ]
وقال المحقّق في «الشرائع»: لا تجب الزكاة في الحُلي محلّلاً كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل; أو محرماً، كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما.[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٢] الخلاف: ٢ / ٨٧، كتاب الزكاة، المسألة ١٠٢.
[٣] الجواهر: ١٥ / ١٨٣، قسم المتن.