رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٩ - في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما
الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يخرج من الحرم، عاد إليها بغير إحرام. ووجهه واضح، لأنّ الدخول محرماً فرع الخروج عن الحرم حتى يحرم من إحدى المواقيت، والمواقيت كلّها خارج الحرم.
في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما
اختلفت كلمة الفقهاء في توالي العمرتين ومقدار الفصل بينهما، فلهم فيه أقوال ـ من السنّة والشيعة ـ .
أمّا السنّة فقد ذكر الشيخ في «الخلاف» آراءهم على النحو التالي:
١. قال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء، أي لا يعتبر الفصل بين العمرتين.
٢. وقال مالك: لا يجوز ] في كلّ عام[ إلاّ مرّة واحدة. وبه قال: سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين.
٣. حكى عن ابن عمر أنّه اعتمر أعواماً في كلّ عام عمرتين في أيّام ابن الزبير.
٤. واعتمرت عائشة في شهر واحد عمرتين.[ ١ ]
لا تجد في هذه الأقوال أثراً من الفصل بعشرة أو شهر.
ومع ذلك فقد نقل العلاّمة في «المنتهى» استحبابها في كلّ شهر، أو في
[١] الخلاف:٢/٢٦٠، المسألة٢٦.