رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٧ - الثاني المرضى، خصوصاً المبطون
الثاني: المرضى، خصوصاً المبطون
فقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام): هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون مريضاً أو به بطن».[ ١ ]
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): يدخل الحرم أحد إلاّ محرماً؟ قال: «لا إلاّ مريض أو مبطون».[ ٢ ]
ومقتضى الروايتين سقوط الإحرام عن المريض، وقد أفتى به الشيخ في «النهاية».[ ٣ ]
والمحقّق في «المختصر النافع».[ ٤ ]
ولكن يعارضها صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالاً، قال: «لايدخلها إلاّ محرماً».[ ٥ ]
والجمع بحمل النهي على الكراهة.
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٥٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب٥٠ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٣] النهاية: ٢٤٧.
[٤] المختصر النافع: ٨٥.
[٥] الوسائل: ج ٩، الباب ٥٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٣ و ٨ .