رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٦ - ١ سقوط الهدي والتعجيل في التحليل، وفيها إشكالان
وأمّا المصدود فيجوز له التعجيل من غير شرط اتّفاقاً، لجواز الذبح في مكان الصدّ كما مرّ في صدر البحث.
الثالثة: انّ فائدة هذا الشرط سقوط الحجّ في القابل عمّن فاته الموقفان، ذكره الشيخ في موضع من «التهذيب».[ ١ ]
وأورد عليه العلاّمة في «المنتهى» بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط،وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط.[ ٢ ]
الرابعة: أنّ فائدة هذا الاشتراط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام، لأنّه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط.[ ٣ ]
هذه هي الفوائد المتصورة في هذا الشرط، والقضاء الحاسم يتوقف على دراسة الروايات حتّى يتجلّى الحق، وهي تنقسم إلى طوائف:
١. سقوط الهدي والتعجيل في التحليل
قد عرفت أنّ السيد المرتضى وابن إدريس جعلا فائدة الشرط سقوط الهدي مع الإحصار والتحلّل بمجرّد النية. ويمكن الاستدلال له بصحيحتين:
١. صحيحة ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال:« أو ما
[١] التهذيب: ٥ / ٢٩٥ برقم ١٠٠١.
[٢] المنتهى: ١٣ / ٦٣، في حكم الفوات من مباحث المحصور.
[٣] مدارك الأحكام:٧/٢٩١.