رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣١ - ٢ لزوم الفصل بعشرة أيام
٢. لزوم الفصل بعشرة أيام
ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزوم الفصل بين العمرتين بعشرة أيام.
ومنهم ابن الجنيد حيث قال: لا يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام.[ ١ ]
ومنهم الشيخ فقد اختار ذلك القول في كتابيه.
قال في «الخلاف»: يجوز أن يعتمر في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام.[ ٢ ]
وقال في «المبسوط»: أقلّ ما يكون بين عمرتين عشرة أيّام.[ ٣ ]
و منهم ابن البراج حيث قال: يستحبّ للإنسان أن يعتمر في كلّ شهر، أو في كلّ عشرة أيام.[ ٤ ]
ومنهم ابن حمزة لكن جعله أحد المرويين وقال: العمرة ضربان: مرتبطة بالحجّ، وغير مرتبطة... فالمتقدمة هي العمرة المتمتع بها إلى الحجّ، ومتأخّرة وهي عمرة القران والإفراد. وغير المرتبطة بالحجّ ضربان: واجبة بالنذر، أو مندوب إليها. فالواجبة يلزمها الإتيان بها على ما نذر، والمندوب إليها يصحّ الإتيان بها في كلّ شهر، وروي في كلّ عشرة أيام.[ ٥ ]
[١] المختلف:٤/٣٥٩.
[٢] الخلاف:٢/٢٦٠، المسألة ٢٦.
[٣] المبسوط:١/٣٠٩.
[٤] المهذب:١/٢١١.
[٥] الوسيلة: ١٩٥ـ ١٩٦.