رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٨ - ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
وقال العاملي: «ويدخل النقص على البنت والبنات لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما». [ ١ ]
قال المحقّق: يكون النقص داخلاً على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت والأخوات دون من يتقرّب بالأُم، ولم يذكر العلاّمة في القواعد [ ٢ ] «الأب» وهو الصحيح، لأنّ الكلام في المقام هو زيادة الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، وأمّا الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، والأب كذلك لأنّه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن السدس[ ٣ ]، ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الأُم فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.
وليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب، وإلاّ لما يلزم العول.
وعلى ذلك:
١ـ فلو خلفت زوجاً وأبوين وبنتاً، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدسين.
[١] مفتاح الكرامة: ٨/١٢٠.
[٢] مفتاح الكرامة: ٨/١٢٠.
[٣] الوسائل: ج ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٢و ٤ و ١٠.