رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٢ - عدّة من الروايات في باب الخمس
على الاستدلال أنّه من باب القياس.
٣. السيرة المستمرة بين الشيعة خصوصاً في عصر الجوادين، أو العسكريين حيث كانوا يرسلون النقود إليهم لا نفس الأعيان، وذلك واضح لمن قرأ تاريخ حياتهم.
عدّة من الروايات في باب الخمس
أ. صحيحة الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبُرديّ وقصب ، أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب:« يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه».[ ١ ] وقد تلقّى الراوي كفاية دفع الثمن في الموارد الثلاثة وإنّما سأل الإمام عن مقداره فأجاب بتعيين المقدار وقال: «الخمس».
ب. خبر أبي بصير : في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب:« أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع».[ ٢ ]
ج. ما ورد فيمن وجد ركازاً فباعه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع. فحكم الإمام علي (عليه السلام)بوجوب أداء خمس ما أخذ وأنّ الخمس عليه، لأنّه الذي وجد الركاز.[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٩ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.