رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم.[ ١ ]
والروايتان محمولتان على الرائج في تلك الأعصار من معادلة قيمة نصاب الفضة مع نصاب الدينار.
بقيت هنا رواية وهي موثّقة إسحاق بن عمّار [ ٢ ] عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال:
قلت له: تسعون ومائة درهم، وتسعة عشر ديناراً، أعليها من الزكاة شيء؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأنّ عين المال، الدراهم، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم من الزكاة والديات».
والرواية ناظرة إلى مسألة أُخرى وهي ضمّ أحدهما إلى الآخر، وسيوافيك البحث فيها. وليس بصدد عدم استقلال الذهب بالنصاب.
ثمّ إنّ الروايات كما حدّدت النصاب بعشرين ديناراً كما هو الأكثر، عبرت بعشرين مثقالاً أيضاً، كما هو الحال من موثّقة علي بن عقبة [ ٣ ]، وموثّقة زرارة [ ٤ ] فيعلم من ذلك، وحدتهما وزناً ومقداراً، وهذا صار سبباً للانتقال إلى الأمر الثاني، أعني:
[١] المصدر نفسه: الحديث ٢ .
[٢] المصدر نفسه: الحديث ٧ .
[٣] المصدر نفسه: الحديث ٥.
[٤] المصدر نفسه : الحديث ١٠.