رسائل فقهية
(١)
الرسالة السابعة والثلاثون في سفر المعصية
٩ ص
(٢)
ما هو المراد من السفر المحرم؟
١١ ص
(٣)
السفر للفرار من الدين وترك الواجبات
١٨ ص
(٤)
السفر بالدابة المغصوبة
١٩ ص
(٥)
في بيان حكم التابع
٢٠ ص
(٦)
السفر للصيد
٢٢ ص
(٧)
الروايات الواردة حول الصيد، وفيها مقامان
٢٥ ص
(٨)
المقام الأوّل حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة، وفيه طوائف ثلاثة
٢٥ ص
(٩)
الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر
٢٦ ص
(١٠)
الطائفة الثانية ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد، وغيره
٢٧ ص
(١١)
الطائفة الثالثة الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
٢٧ ص
(١٢)
في سفر الصيد للتجارة به
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثاني في حكم السفر اللهوي تكليفاً
٣١ ص
(١٤)
الرجوع عن سفر المعصية
٣٤ ص
(١٥)
شرطية إباحة السفر ابتداء واستدامة، وفيه وجهان
٣٦ ص
(١٦)
الأوّل لو عدل في الأثناء إلى المعصية
٣٧ ص
(١٧)
تقريب للمحقّق الخوئي
٤١ ص
(١٨)
الوجه الثاني لو عدل في الأثناء إلى الطاعة
٤٢ ص
(١٩)
مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا؟
٤٧ ص
(٢١)
مسألة ما هو المدار في حلية السفر وحرمته؟وفيه مقامان
٤٨ ص
(٢٢)
الأوّل هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟
٥٠ ص
(٢٣)
الثاني هل المدار هوالواقع أو الأمارة الشرعية والأُصول العملية؟
٥١ ص
(٢٤)
مسألة إذا كانت الغاية في أثناء الطريق
٥٢ ص
(٢٥)
السفر بقصد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام
٥٣ ص
(٢٦)
إذا نذر إتمام الصلاة في يوم
٥٣ ص
(٢٧)
في قصد الغاية المحرمة في خارج الجادة
٥٧ ص
(٢٨)
في قصد الغاية المحلّلة في أثناء الجادّة
٥٩ ص
(٢٩)
حكم الصلاة في المقصد بعد العصيان
٦٠ ص
(٣٠)
إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنيّة محرّمة
٦٠ ص
(٣١)
إذا قصد العاصي الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة
٦١ ص
(٣٢)
إذا كان الصائم مطيعاً في البدء وعدل إلى المعصية في الأثناء
٦٤ ص
(٣٣)
الرسالة الثامنة والثلاثون إذا أتم في موضع القصر وبالعكس
٦٥ ص
(٣٤)
إذا أتمّ في موضع القصر، وفيه صور
٦٧ ص
(٣٥)
الصورة الأُولى إذا أتم في موضع القصر عن عمد
٦٨ ص
(٣٦)
الصورة الثانية إذا أتم عن جهل بأصل الحكم
٧١ ص
(٣٧)
الصورة الثالثة إذا أتمَّ عن جهل ببعض الخصوصيات
٧٤ ص
(٣٨)
الصورة الرابعة إذا أتم عن جهل بالموضوع
٧٥ ص
(٣٩)
الصورة الخامسة إذا أتمّ عن نسيان بالموضوع
٧٧ ص
(٤٠)
الصورة السادسة إذا أتم عن سهو
٧٩ ص
(٤١)
لو قصّر في موضع التمام
٨٤ ص
(٤٢)
الرسالة التاسعة والثلاثون في صوم يوم الشك
١٣ ص
(٤٣)
صوم يوم الشك، وفيه فرعان
٨٩ ص
(٤٤)
الفرع الأوّل يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان
٨٩ ص
(٤٥)
إذا صام قضاءً يجزي عن شهر رمضان
٩٥ ص
(٤٦)
الفرع الثاني لو صام يوم الشك بنية أنّه من رمضان
٩٦ ص
(٤٧)
تجديد النية لو بان أثناء النهار
٩٥ ص
(٤٨)
أقسام ووجوه صوم يوم الشكّ
١٠٢ ص
(٤٩)
وجه الفرق بين الصورتين
١٠٣ ص
(٥٠)
ما هو وجه الفرق في الحكم؟
١٠٥ ص
(٥١)
لو أصبح يوم الشكّ ناوياً الإفطار
١٠٩ ص
(٥٢)
تناول المفطر نسياناً في صوم يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان
١١٣ ص
(٥٣)
لو صام بنيّة شعبان ثم أفسد صومه
١١٣ ص
(٥٤)
إذا صام يوم الشكّ ثم نوى الإفطار
١١٤ ص
(٥٥)
إذا نوى الإفطار في شهر رمضان عصياناً
١١٥ ص
(٥٦)
إذا صام يوم الشكّ بنية واجب معين
١١٧ ص
(٥٧)
الرسالة الأربعون في قضاء الصوم عن الميت
١١٩ ص
(٥٨)
في فروع المسألة
١٢١ ص
(٥٩)
الفرع الأوّل وجوب القضاء على الولي
١٢٢ ص
(٦٠)
الفرع الثاني اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر
١٢٦ ص
(٦١)
الفرع الثالث اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه وعدمه
١٢٧ ص
(٦٢)
الفرع الرابع في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد وعدمه
١٣١ ص
(٦٣)
الفرع الخامس لا فرق بين ترك الميت مالاً وعدمه
١٣٣ ص
(٦٤)
الفرع السادس المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر
١٣٥ ص
(٦٥)
أ أكبر أولاده الذكور
١٣٥ ص
(٦٦)
ب أكبر أولاده وإلاّ أكبر أوليائه
١٣٦ ص
(٦٧)
ج الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء
١٣٧ ص
(٦٨)
لو لم يكن للميت ولد أو تعدّد الولي
١٤١ ص
(٦٩)
جواز الاستئجار للولي
١٤١ ص
(٧٠)
عدم سقوط الصوم عن الولي إذا لم يأت به الأجير
١٤٣ ص
(٧١)
إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميت
١٤٤ ص
(٧٢)
إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة
١٤٤ ص
(٧٣)
وجوب القضاء على الولي إذا علم اشتغال ذمة الميت
١٤٥ ص
(٧٤)
إذا علم الولي باشتغال ذمة الميت بعد مرور زمان
١٤٥ ص
(٧٥)
لو شكّ الميت بين براءة الذمّة والإتيان
١٤٧ ص
(٧٦)
في قضاء الصوم الواجب
١٤٨ ص
(٧٧)
الرسالة الحادية والأربعون في زكاة النقدين
١٥١ ص
(٧٨)
في نصاب الذهب، وفيه نصابان
١٥٥ ص
(٧٩)
النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً
١٥٥ ص
(٨٠)
الدينار مثقال شرعي
١٦٢ ص
(٨١)
كلّ مثقال شرعي يعادل ثلاثة أرباع الصيرفي
١٦٣ ص
(٨٢)
زكاته رُبع المثقال وثمنه
١٦٣ ص
(٨٣)
النصاب الثاني أربعة دنانير
١٦٤ ص
(٨٤)
أربعة دنانير تعادل ثلاثة مثاقيل صيرفية
١٦٦ ص
(٨٥)
الواجب فيه بعنوان الزكاة ربع العشر وهو قيراطان
١٦٦ ص
(٨٦)
في زيادة النصاب
١٦٧ ص
(٨٧)
في نصاب الفضة، وفيه أُمور
١٦٨ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل انّ في الفضة نصابين
١٦٨ ص
(٨٩)
الأمر الثاني انّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره
١٧٠ ص
(٩٠)
الأمر الثالث النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي 105 مثاقيل والنصاب الثاني حسبها أحد وعشرون مثقالاً
١٧٢ ص
(٩١)
أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة
١٧٣ ص
(٩٢)
لا فرق بين سكة دار الإسلام ودار الكفر
١٧٥ ص
(٩٣)
السكة الممسوحة بالعرض
١٧٥ ص
(٩٤)
السكة الممسوحة بالأصالة
١٧٧ ص
(٩٥)
ما ضرب ولكن لم يتعامل بهما
١٧٧ ص
(٩٦)
إذا اتّخذ الدرهم والدينار للزينة
١٧٧ ص
(٩٧)
تعلّق الوجوب مشروط بمضي الحول
١٨١ ص
(٩٨)
عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب
١٨٢ ص
(٩٩)
عدم تبديله بغيره أو سبكه
١٨٣ ص
(١٠٠)
السبك والتبديل بعد الحول
١٨٣ ص
(١٠١)
في ما لا تجب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(١٠٢)
حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء
١٨٥ ص
(١٠٣)
حكم الزكاة في النقدين المغشوشين
١٩٠ ص
(١٠٤)
في حكم إخراج المغشوش عن الجيد
١٩٨ ص
(١٠٥)
إذا كان عنده نصاب من المغشوش
٢٠٠ ص
(١٠٦)
لو ملك دراهم بحد النصاب وشكّ بكونه خالصاً أو مغشوشاً
٢٠١ ص
(١٠٧)
حكم ما لو كان أحد النقدين مغشوشاً بالآخر
٢٠١ ص
(١٠٨)
لو علم أكثرية أحدهما مردّداً
٢٠٤ ص
(١٠٩)
كيفية إخراج الزكاة عن الدراهم المغشوشة؟
٢٠٥ ص
(١١٠)
إذا ترك لأهله نفقة ممّا يتعلّق بها الزكاة
٢٠٦ ص
(١١١)
عدم جبر الناقص من الأموال الزكوية بغير جنسه
٢٠٨ ص
(١١٢)
الرسالة الثانية والأربعون الخمس في الأموال
٢١١ ص
(١١٣)
في وجوب الخمس، وفهى احتمالات
٢١٣ ص
(١١٤)
1 وجوب الخمس وجوب تكليفي
٢١٣ ص
(١١٥)
2 وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به
٢١٤ ص
(١١٦)
3 تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة
٢١٥ ص
(١١٧)
4 تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن
٢١٧ ص
(١١٨)
5 تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها
٢١٨ ص
(١١٩)
عدّة من الروايات في باب الخمس
٢٢٢ ص
(١٢٠)
جواز التصرف ببعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق
٢٢٧ ص
(١٢١)
إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
٢٢٨ ص
(١٢٢)
هل يجوز الاتّجار بالربح بعد تمام السنة؟
٢٣١ ص
(١٢٣)
جواز إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٢٣٢ ص
(١٢٤)
لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
٢٣٤ ص
(١٢٥)
في مصارف الحج الواجب والمندوب والزيارات
٢٣٦ ص
(١٢٦)
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له
٢٣٧ ص
(١٢٧)
المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها
٢٣٩ ص
(١٢٨)
في اشتراط التكليف والحرية وعدمه
٢٣٩ ص
(١٢٩)
الرسالة الثالثة والأربعون الخمس في ما يفضل من مؤونة السنة ومؤونة العيال
٢٤٣ ص
(١٣٠)
في فروع المسألة
٢٤٥ ص
(١٣١)
الأوّل الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع
٢٤٦ ص
(١٣٢)
الثاني ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح
٢٤٧ ص
(١٣٣)
الخمس في رسائل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهوده
٢٤٨ ص
(١٣٤)
خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة الطاهرة
٢٥٤ ص
(١٣٥)
1 معتبرة سماعة
٢٥٤ ص
(١٣٦)
2 صحيح أبي علي بن راشد
٢٥٥ ص
(١٣٧)
3 مرسلة الشيخ عن الريان بن الصلت
٢٥٥ ص
(١٣٨)
4 خبر أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري
٢٥٧ ص
(١٣٩)
5 خبر محمّد بن علي بن شجاع
٢٥٨ ص
(١٤٠)
الثالث في متعلّق الخمس من هذا القسم
٢٦٧ ص
(١٤١)
الجوائز والعطايا
٢٧٢ ص
(١٤٢)
المال الموصى به
٢٧٧ ص
(١٤٣)
الميراث غير المحتسب
٢٧٧ ص
(١٤٤)
الوقف الخاص
٢٧٨ ص
(١٤٥)
عوض الخلع والمهر
٢٧٩ ص
(١٤٦)
تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ
٢٧٩ ص
(١٤٧)
إكمال
٢٨٠ ص
(١٤٨)
إذا علم أنّ مورّثه لم يؤد الخمس
٢٨٢ ص
(١٤٩)
لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة
٢٨٣ ص
(١٥٠)
إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه
٢٨٦ ص
(١٥١)
في زيادة ونمو الأعيان، وفيه مقامات
٢٨٨ ص
(١٥٢)
الأوّل الزيادة العينية المنفصلة
٢٨٨ ص
(١٥٣)
الثاني الزيادة العينية المتصلّة
٢٨٨ ص
(١٥٤)
الثالث في الزيادة الحكمية، وفيه صورتان
٢٩١ ص
(١٥٥)
الصورة الأُولى في الانتفاع بنمائها
٢٩٢ ص
(١٥٦)
الصورة الثانية في الاتجار بنمائها
٢٩٤ ص
(١٥٧)
إذا اشترى عيناً فزادت قيمتها ولم يبعها
٢٩٥ ص
(١٥٨)
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً
٢٩٨ ص
(١٥٩)
إذا كان له أنواع من الاكتساب
٢٩٨ ص
(١٦٠)
اشتراط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة
٣٠١ ص
(١٦١)
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
٣٠٣ ص
(١٦٢)
الرسالة الرابعة والأربعون في أقسام العمرة
٣٠٥ ص
(١٦٣)
وجوب العمرة بأصل الشرع
٣٠٧ ص
(١٦٤)
وجوب العمرة فوري
٣١١ ص
(١٦٥)
هل يشترط في وجوب العمرة استطاعة الحج؟
٣١٢ ص
(١٦٦)
هل تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة؟
٣١٣ ص
(١٦٧)
هل تجب العمرة المفردة على مَن وظيفته حج التمتع ؟
٣١٥ ص
(١٦٨)
اختصاص المفردة بالقريب وليست وظيفة النائي إلاّ عمرة التمتّع
٣١٦ ص
(١٦٩)
ما هو الحقّ في المقام؟
٣١٧ ص
(١٧٠)
في الأُمور التي تصد الفقيه عن الإفتاء بالوجوب
٣١٨ ص
(١٧١)
1 تقسيم العمرة إلى قسمين
٣١٨ ص
(١٧٢)
2 تقسيم الحج إلى ثلاثة
٣١٨ ص
(١٧٣)
3 وجوب الإفراد والقران لحاضري المسجد الحرام
٣١٩ ص
(١٧٤)
4 التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
٣٢٠ ص
(١٧٥)
5 السيرة المستمرة بين المسلمين
٣٢٠ ص
(١٧٦)
هل تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ؟
٣٢١ ص
(١٧٧)
في حكم الحطّاب والحشّاش والمجتلب إذا دخلوا الحرم
٣٢٤ ص
(١٧٨)
المذكورون في الروايات
٣٢٥ ص
(١٧٩)
الأوّل الحطاب والحشاش والمجتلب
٣٢٥ ص
(١٨٠)
الثاني المرضى، خصوصاً المبطون
٣٢٧ ص
(١٨١)
الثالث الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام
٣٢٨ ص
(١٨٢)
الرابع مَن دخل لقتال
٣٢٨ ص
(١٨٣)
في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما
٣٢٩ ص
(١٨٤)
أقوال الشيعة في المسألة
٣٣٠ ص
(١٨٥)
1 جواز توالي العمرتين
٣٣٠ ص
(١٨٦)
2 لزوم الفصل بعشرة أيام
٣٣١ ص
(١٨٧)
3 لزوم الفصل بشهر
٣٣٢ ص
(١٨٨)
4 لزوم الفصل بسنة
٣٣٢ ص
(١٨٩)
الفصل بشهر بين العمرتين
٣٣٥ ص
(١٩٠)
الفصل بالسنة بين العمرتين
٣٣٦ ص
(١٩١)
ما هو المراد من الفصل بالشهر؟
٣٣٧ ص
(١٩٢)
جواز التوالي في بعض الموارد
٣٣٩ ص
(١٩٣)
الرسالة الخامسة والأربعون تعلّق النية بالإحرام ووجوبها
٣٤١ ص
(١٩٤)
تعلّق النية بالإحرام
٣٤٣ ص
(١٩٥)
الإحرام بلا نية
٣٤٤ ص
(١٩٦)
اعتبار القربة والخلوص في النية
٣٤٤ ص
(١٩٧)
وجوب النية من أوّل الشروع في الإحرام
٣٤٥ ص
(١٩٨)
لزوم تعيين خصوصيات الإحرام في النية
٣٤٦ ص
(١٩٩)
استدلال القائل بوجوب التعيين
٣٤٧ ص
(٢٠٠)
حجّة القائل بعدم الوجوب
٣٥٠ ص
(٢٠١)
في صلاحية الظروف لتعيين كون الإحرام للعمرة أو الحج
٣٥٢ ص
(٢٠٢)
عدم وجوب قصد الوجه من الوجوب والندب
٣٥٤ ص
(٢٠٣)
لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
٣٥٥ ص
(٢٠٤)
لو نسي المحرم ما عيّنه من حج أو عمرة، وفيها أقوال
٣٥٧ ص
(٢٠٥)
1 يجعله عمرة
٣٥٧ ص
(٢٠٦)
2 يتخير بين جعله عمرة أو حجاً
٣٥٩ ص
(٢٠٧)
3 يخير إذا لم يلزمه أحدهما
٣٦٠ ص
(٢٠٨)
4 يتخير لو لم يلزمه أحدهما وصحّ الإحرام عنهما
٣٦٠ ص
(٢٠٩)
5 تجديد النيّة
٣٦١ ص
(٢١٠)
لا يصحّ الإحرام بنية واحدة للحج والعمرة، وفيها أقوال
٣٦٣ ص
(٢١١)
الأوّل بطلان النية ويجب تجديدها
٣٦٤ ص
(٢١٢)
الثاني يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما
٣٦٥ ص
(٢١٣)
الثالث يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها
٣٦٦ ص
(٢١٤)
لو نوى كإحرام فلان
٣٦٧ ص
(٢١٥)
لو وجب عليه نوع من الحج ونوى غيره
٣٧١ ص
(٢١٦)
لو نوى نوعاً ونطق بغيره
٣٧١ ص
(٢١٧)
لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه
٣٧١ ص
(٢١٨)
في استحباب التلفّظ بالنية
٣٧٣ ص
(٢١٩)
يستحب أن يشترط عند إحرامه الإحلال إذا عرض له مانع
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
في دراسة الروايات وهي على طوائف
٣٧٦ ص
(٢٢١)
1 سقوط الهدي والتعجيل في التحليل، وفيها إشكالان
٣٧٦ ص
(٢٢٢)
الف مشكلة التعارض
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
ب مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد
٣٨٢ ص
(٢٢٤)
2 تعجيل التحليل دون سقوط الهدي
٣٨٣ ص
(٢٢٥)
3 سقوط الحجّ من قابل
٣٨٨ ص
(٢٢٦)
4 استحقاق الثواب
٣٩١ ص
(٢٢٧)
الرسالة السادسة والأربعون الربح في المضاربة
٣٩٣ ص
(٢٢٨)
الربح في المضاربة، وفيه أُمور
٣٩٥ ص
(٢٢٩)
الأوّل للعامل حصّة من الربح لا أُجرة المثل
٣٩٥ ص
(٢٣٠)
الثاني تعيين حصة العامل والمالك
٣٩٧ ص
(٢٣١)
إذا جعل لأحدهما شيئاً معيّناً والباقي بينهما
٣٩٨ ص
(٢٣٢)
إذا جعل جزءاً من الربح لأجنبي
٤٠٠ ص
(٢٣٣)
الثالث كون المال بيد العامل
٤٠٣ ص
(٢٣٤)
تعدد العامل مع وحدة المالك
٤٠٤ ص
(٢٣٥)
تعدّد المالك ووحدة العامل
٤٠٦ ص
(٢٣٦)
ما هو الميزان للشرط المخالف والموافق؟
٤٠٩ ص
(٢٣٧)
القراض في مرض الموت
٤١٤ ص
(٢٣٨)
الإقرار بالربح ثم الرجوع عنه
٤١٥ ص
(٢٣٩)
هل يملك العامل بالظهور أو بالانضاض؟
٤١٨ ص
(٢٤٠)
ثمرة القول بالملكية المتزلزلة
٤٢٤ ص
(٢٤١)
الربح وقاية لرأس المال
٤٢٥ ص
(٢٤٢)
الرسالة السابعة والأربعون إذا مات المضارب وفي يده مال المضاربة
٤٢٩ ص
(٢٤٣)
في صور المسألة
٤٣١ ص
(٢٤٤)
الصورة الأُولى إذا علم المال بعينه
٤٣١ ص
(٢٤٥)
الصورة الثانية إذا علم بوجوده في التركة من غير تعيين
٤٣١ ص
(٢٤٦)
الصورة الثالثة إذا علم عدم وجوده في تركته ولا في يده
٤٣٦ ص
(٢٤٧)
الصورة الرابعة إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
الصورة الخامسة إذا علم ببقائه لكن يعلم بأنّه ليس موجوداً في التركة
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
الصورة السادسة إذا شك حتّى في أصل بقائه في يده
٤٣٩ ص
(٢٥٠)
الرسالة الثامنة والأربعون في أحكام النظر
١٣ ص
(٢٥١)
أحكام النظر، وفيه مسائل
٤٤٥ ص
(٢٥٢)
المسألة الأُولى في جواز النظر إلى المرأة عند الخطبة
٤٤٥ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية في النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعرهن
٤٥٢ ص
(٢٥٤)
أدلّة المجوّز
٤٥٣ ص
(٢٥٥)
المسألة الثالثة في نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى مثله
٤٥٧ ص
(٢٥٦)
المسألة الرابعة كشف المسلمة بين يدي الكافرة
٤٥٩ ص
(٢٥٧)
المسألة الخامسة فيما إذا اشتبه مَن يجوز النظر إليه بغيره، وفيها وجوه
٤٦٢ ص
(٢٥٨)
الأوّل التمسّك بعموم العام
٤٦٣ ص
(٢٥٩)
الثاني التمسك بقاعدة المقتضي والمانع
٤٦٥ ص
(٢٦٠)
الثالث إحراز عدم عنوان المخصص بالأصل الموضوعي
٤٦٧ ص
(٢٦١)
الرابع تعليقة المحقّق النائيني
٤٧١ ص
(٢٦٢)
المسألة السادسة في نظر الرجل إلى الأجنبية
٤٧٥ ص
(٢٦٣)
المسألة السابعة في النظر إلى الوجه والكفّين منها
٤٧٨ ص
(٢٦٤)
أدلّة المجوّزين
٤٨٣ ص
(٢٦٥)
الروايات وجملة «ما ظهر منها»
٤٨٨ ص
(٢٦٦)
أدلّة القائلين بالتحريم
٤٩٥ ص
(٢٦٧)
الجمع الدلالي بين الأدلّة
٥٠١ ص
(٢٦٨)
المسألة الثامنة في نظر المرأة إلى الرجل
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
دليل القائل بالحرمة على الإطلاق
٥٠٦ ص
(٢٧٠)
دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً
٥٠٨ ص
(٢٧١)
المسألة التاسعة في النظر إلى المرأة في موارد الضرورة
٥٠٩ ص
(٢٧٢)
منها الشهادة
٥٠٩ ص
(٢٧٣)
منها النظر لأجل العلاج
٥١٢ ص
(٢٧٤)
منها النظر للشهادة على الزنا
٥١٤ ص
(٢٧٥)
ومنها النظر للشهادة على الولادة والرضاع
٥١٥ ص
(٢٧٦)
المسألة العاشرة في النظر إلى القواعد من النساء، وفيها أُمور
٥١٦ ص
(٢٧٧)
1ـ ما هو المراد من القواعد؟
٥١٦ ص
(٢٧٨)
2ـ مقدار ما يجوز وضعهنّ من الثياب
٥١٧ ص
(٢٧٩)
3ـ مقدار ما يجوز النظر إليها
٥١٨ ص
(٢٨٠)
المسألة الحادية عشرة في حكم الصبي والصبية من جهات
٥١٩ ص
(٢٨١)
1ـ حكم البالغ بالنسبة إلى غير المميّز
٥١٩ ص
(٢٨٢)
2ـ حكم البالغ بالنسبة إلى المميّز صبيّاً أو صبيّةً
٥٢٠ ص
(٢٨٣)
3ـ فيما إذا كانت المميزة ناظرة أو المميز ناظراً
٥٢١ ص
(٢٨٤)
4ـ تقبيل الرجل الصبية
٥٢٣ ص
(٢٨٥)
المسألة الثانية عشرة حكم صوت الأجنبية ومصافحتها
٥٢٦ ص
(٢٨٦)
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية
٥٣٠ ص
(٢٨٧)
خاتمة في الخنثى المشكلة
٥٣١ ص
(٢٨٨)
الرسالة التاسعة والأربعون نكاح الكتابية
٥٣٣ ص
(٢٨٩)
في نكاح غير الكتابية
٥٣٥ ص
(٢٩٠)
في تزويج الكتابيّة
٥٣٦ ص
(٢٩١)
1ـ الأقوال في تزويج الكتابيّة
٥٣٧ ص
(٢٩٢)
2ـ أدلّة القائلين بعدم الجواز من الآيات
٥٣٨ ص
(٢٩٣)
3ـ تحليل أدلّة القائلين بالمنع من الآيات
٥٤١ ص
(٢٩٤)
4ـ أدلّة القائلين بالمنع من الروايات
٥٤٨ ص
(٢٩٥)
5ـ أدلّة القائلين بالجواز من الروايات
٥٥٢ ص
(٢٩٦)
الرسالة الخمسون في أقسام الطلاق
١٣ ص
(٢٩٧)
1ـ تقسيمه إلى بدعي وسنّي
٥٥٩ ص
(٢٩٨)
2ـ تقسيم الرجعيّ إلى عدّي و غير عدّي
٥٦١ ص
(٢٩٩)
3ـ تقسيمه إلى السنّي بالمعنى الأعم والأخص
٥٦٢ ص
(٣٠٠)
المطلّقة تسعاً بالطلاق العدّي تحرم أبداً
٥٦٣ ص
(٣٠١)
مسائل ست
٥٧١ ص
(٣٠٢)
الأُولى هل استيفاء العدة هادم لحكم الطلاق أو لا ؟
٥٧١ ص
(٣٠٣)
المسألة الثانية في طلاق الحامل ثلاث تطليقات
٥٧٥ ص
(٣٠٤)
المسألة الثالثة في طلاق الحائل ثلاث تطليقات
٥٨٢ ص
(٣٠٥)
المسألة الرابعة لو شك في أصل الطلاق أو في عدده
٥٨٨ ص
(٣٠٦)
المسألة الخامسة في مَن طلّق ولكن كذب فعله قوله
٥٨٩ ص
(٣٠٧)
المسألة السادسة إذا طلق غائباً وأراد تزويج الرابعة
٥٩١ ص
(٣٠٨)
الرسالة الحادية والخمسون في طلاق المريض
٥٩٣ ص
(٣٠٩)
هل يجوز للمريض تكليفاً أن يطلق زوجته أو لا؟
٥٩٥ ص
(٣١٠)
ماهو حكم الميراث إذا مات الزوج في مرضه أو ماتت الزوجة قبل الزوج
٥٩٦ ص
(٣١١)
إرث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة
٦٠٤ ص
(٣١٢)
إذا ادّعى الرجل أنّه طلّقها ثلاثاً في حال الصّحة
٦٠٥ ص
(٣١٣)
الرسالة الثانية والخمسون العول في الفرائض
١٣ ص
(٣١٤)
أدلّة القائلين بالعول
٦١٦ ص
(٣١٥)
أدلّة القائلين ببطلان العول
٦٢٠ ص
(٣١٦)
ما هي الحلول لهذه المشكلة؟
٦٢٢ ص
(٣١٧)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٦٢٦ ص
(٣١٨)
الرسالة الثالثة والخمسون في ميراث المجوس
٦٣٣ ص
(٣١٩)
في أقوال المسألة
٦٣٥ ص
(٣٢٠)
القول الأوّل يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة
٦٣٥ ص
(٣٢١)
القول الثاني يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة
٦٣٧ ص
(٣٢٢)
القول الثالث يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة، والأسباب الصحيحة
٦٣٩ ص
(٣٢٣)
مسألة حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين
٦٤٥ ص
(٣٢٤)
الرسالة الرابعة والخمسون في صفات القاضي
١٣ ص
(٣٢٥)
في صفات القاضي، وفيه شروط
٦٤٩ ص
(٣٢٦)
الشرط الأوّل والثاني البلوغ وكمال العقل
٦٥٠ ص
(٣٢٧)
الشرط الثالث الإسلام
٦٥١ ص
(٣٢٨)
الشرط الرابع الإيمان
٦٥٣ ص
(٣٢٩)
اشتراط الإيمان في كلمات الفقهاء
٦٥٤ ص
(٣٣٠)
الاستدلال على عدم الاشتراط
٦٥٦ ص
(٣٣١)
الشرط الخامس العدالة
٦٦٠ ص
(٣٣٢)
الشرط السادس طهارة المولد
٦٦٢ ص
(٣٣٣)
الشرط السابع الذكورة
٦٦٦ ص
(٣٣٤)
كلمات الفقهاء في المقام
٦٦٧ ص
(٣٣٥)
الآيات الواردة في المقام
٦٧٠ ص
(٣٣٦)
الآية الأُولى (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)
٦٧٠ ص
(٣٣٧)
المواضع الهامة الثلاثة في تفسير الآية
٦٧٠ ص
(٣٣٨)
1 ـ ما هو المراد من قوله سبحانه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)؟
٦٧١ ص
(٣٣٩)
2ـ ما هو ملاك القيمومة والسيطرة؟
٦٧٢ ص
(٣٤٠)
الملاك الموهوبي
٦٧٣ ص
(٣٤١)
الملاك الاكتسابي
٦٧٦ ص
(٣٤٢)
3ـ سعة القيمومة وضيقها
٦٧٨ ص
(٣٤٣)
الآية الثانية (وللرجالِ عليهِنَّ درجةٌ )
٦٨٢ ص
(٣٤٤)
الآية الثالثة قوله (وَ هُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبين)
٦٨٥ ص
(٣٤٥)
الاستدلال بالروايات
٦٨٦ ص
(٣٤٦)
الشرط الثامن الاجتهاد
٦٨٩ ص
(٣٤٧)
أدلّة القول بشرطيّة الاجتهاد
٦٩٣ ص
(٣٤٨)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٦٩٣ ص
(٣٤٩)
الثانية مشهورة أبي خديجة الأُولى
٦٩٧ ص
(٣٥٠)
الثالثة مشهورة أبي خديجة الأُخرى
٧٠٢ ص
(٣٥١)
الرابعة التوقيع الرفيع
٧٠٤ ص
(٣٥٢)
الخامسة مرسلة الحرّاني
٧٠٥ ص
(٣٥٣)
سؤال وإجابة
٧٠٧ ص
(٣٥٤)
في صلاحية المتجزئ لممارسة القضاء
٧٠٨ ص
(٣٥٥)
الاستدلال على كفاية التجزي برواية أبي خديجة الثانية
٧١٠ ص
(٣٥٦)
المقلِّد ومنصَّة القضاء، وفيه وجوه
٧١٣ ص
(٣٥٧)
أـ استقلال المقلّد في القضاء، وفيه فروع
٧١٤ ص
(٣٥٨)
1ـ إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف
٧١٤ ص
(٣٥٩)
2ـ إطلاق الحكم بالحقّ والعدل
٧١٥ ص
(٣٦٠)
3ـ الاستدلال بإطلاق حديث الحلبي
٧١٨ ص
(٣٦١)
4ـ صحيح أبي خديجة
٧١٨ ص
(٣٦٢)
5ـ الاستدلال بخبر محمّد بن حفص
٧٢١ ص
(٣٦٣)
6ـ الاستدلال بالسيرة
٧٢٢ ص
(٣٦٤)
ب في نصب المجتهد، المقلِّد للقضاء
٧٢٤ ص
(٣٦٥)
ج في توكيل المقلّد للقضاء
٧٢٦ ص
(٣٦٦)
د نصب المقلّد للقضاء عند الاضطرار
٧٣٢ ص
(٣٦٧)
الشرط التاسع كونه ضابطاً
٧٤٠ ص
(٣٦٨)
الشرط العاشر العلم بالكتابة
٧٤١ ص
(٣٦٩)
الشرط الحادي عشر البصر
٧٤٢ ص
(٣٧٠)
الشرط الثاني والثالث عشر السلامة من الصمم والخرس
٧٤٣ ص
(٣٧١)
الشرط الرابع عشر الحرية
٧٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٦ - القول الأوّل يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة

مواريثهم في جميع الوجوه.[ ١ ]

٢ـ الشيخ الطوسي في مبسوطه قال: لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب: فيهم من قال: لا يورثون إلاّ بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شريعة الإسلام، وفيهم من قال: يورثون بالأنساب على كلّ حال ولايورثون بسبب لايجوز في شرع الإسلام، وقال آخرون: يورثون بكلا الأمرين: الأنساب والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين وهو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية والخلاف والإيجاز وتهذيب الأحكام وغير ذلك، لأنّه الأظهر في الروايات. [ ٢ ]

ثمّ ذكر الشيخ بعض صور الحجب، وقال: فعلى هذا إذاخلّف مجوسي أُمّه هي أُخته [ ٣ ] فإنّها ترث بالأُمومة دون الاخوة، لأنّ الأُخت لاترث مع الأُمّ عندنا، فإن كانت زوجة ورثت بالأُمومة والزوجية. [ ٤ ]

٣ـ قال سلاّر في مراسمه: أيّ مجوسي ترك أُمّه وهي زوجته أو واحدة من قراباته فإنّها ترث من وجهين: لحق الزوجة، الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه ثمّ ذكر مسألة الحجب وقال: فإن اتفق للوارث سببان، يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، يرث


[١] المقنعة: ٦٩٩ .

[٢] وبذلك استغنينا عن نقل نصوص الكتب التي أشار إليها الشيخ، لأنّه شهد على وحدة النظر في الجميع، غير أنّا نذكر ما ورد في الخلاف للإشارة إلى آراء الفرق الإسلامية.

[٣] كما إذا تزوّج أبوه ببنته فهي من جهة أُمّه لأنّها ولدته، وأُخته لأنّ أباهما واحد.

[٤] المبسوط: ٤/١٢٠.