رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٦ - القول الأوّل يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة
مواريثهم في جميع الوجوه.[ ١ ]
٢ـ الشيخ الطوسي في مبسوطه قال: لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب: فيهم من قال: لا يورثون إلاّ بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شريعة الإسلام، وفيهم من قال: يورثون بالأنساب على كلّ حال ولايورثون بسبب لايجوز في شرع الإسلام، وقال آخرون: يورثون بكلا الأمرين: الأنساب والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين وهو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية والخلاف والإيجاز وتهذيب الأحكام وغير ذلك، لأنّه الأظهر في الروايات. [ ٢ ]
ثمّ ذكر الشيخ بعض صور الحجب، وقال: فعلى هذا إذاخلّف مجوسي أُمّه هي أُخته [ ٣ ] فإنّها ترث بالأُمومة دون الاخوة، لأنّ الأُخت لاترث مع الأُمّ عندنا، فإن كانت زوجة ورثت بالأُمومة والزوجية. [ ٤ ]
٣ـ قال سلاّر في مراسمه: أيّ مجوسي ترك أُمّه وهي زوجته أو واحدة من قراباته فإنّها ترث من وجهين: لحق الزوجة، الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه ثمّ ذكر مسألة الحجب وقال: فإن اتفق للوارث سببان، يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، يرث
[١] المقنعة: ٦٩٩ .
[٢] وبذلك استغنينا عن نقل نصوص الكتب التي أشار إليها الشيخ، لأنّه شهد على وحدة النظر في الجميع، غير أنّا نذكر ما ورد في الخلاف للإشارة إلى آراء الفرق الإسلامية.
[٣] كما إذا تزوّج أبوه ببنته فهي من جهة أُمّه لأنّها ولدته، وأُخته لأنّ أباهما واحد.
[٤] المبسوط: ٤/١٢٠.