رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٢ - الرسالة الثامنة والأربعون في أحكام النظر
فيلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه إذا كان عموم على اليد شاملاً لهذه الصورة، فلا حاجة إلى الأصل.
وثانياً: أنّ الأصل المذكور لا يثبت كونه في التركة، لاحتمال خروجها عن التركة، بوجه من الوجوه، كما لايثبت الضمان، ما لم يثبت التعدّي والتفريط، لأنّ اليد، يد أمين، والعلم به لايوجب الضمان ما لم يثبت العنوانان.
وثالثاً: اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة ساقط بالموت وكون الوارث محكوماً بالرد عند المطالبة مسبوق بالعدم يحتاج إلى الدليل.
والتحقيق هو الضمان في جميع الصور لا بهذه الوجوه العليلة، بل الأصل الثابت لدى العقلاء من أنّ المأخوذ بعنوان المعاملة، مضمون يردّ عينه أو بدله. مالم يثبت أحد المسقطات. أمّا ما ركن إليه الأعلام في المقام بأصالة البراءة، فهو محكوم بهذه القاعدة المسلّمة بين العقلاء.
نعم مورد البحث بين الأعلام ما إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطاً وإلاّ فلا إشكال في ضمانه لخروجه عن كونه أميناً.