رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩١ - الشرط الثامن الاجتهاد
الحكم المردود إليه، والتمكّن من إمضائه على وجهه، ثم قال:واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبراً، بالحكم عن الله سبحانه، نائباً في إلزامه عن رسول الله.[ ١ ]
٤ـ وقال ابن البراج:والقضاء لاينعقد للقاضي إلاّ بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وكونه عالماً بأن يكون عارفاً بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف ولسان العرب.[ ٢ ]
٥ـ وقال ابن إدريس: وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلاً، عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه إلى آخر ما ذكره الشيخ في النهاية بلفظها.[ ٣ ]
٦ـ وقال المحقّق :وكذا لاينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ولايكفيه فتوى العلماء ولابدّ أن يكون عالماً بجميع ماوليه وفسّره في الجواهر بقوله: أي مجتهداً مطلقاً كما فسره به في المسالك فلايكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد.[ ٤ ]
٧ـ وقال العلامة في القواعد: ولا المرأة إن أجمعت باقي الشرائط ولا ولد الزنا ولا الجاهل بالأحكام ولاغير المستقل بشرائط الفتوى ولايكتفي بفتوى العلماء ويجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه.[ ٥ ]
[١] الكافي: ٤٢١ـ٤٢٢.
[٢] المهذّب: ٢/٥٩٧.
[٣] السرائر: ٢/١٥٤.
[٤] الجواهر: ٤٠ / ١٥ ، قسم المتن.
[٥] مفتاح الكرامة: ١٠ / ٩ ، قسم المتن.