رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة
١٠٠ + ٥ = ١٠٥ .
وأمّا كون النصاب الثاني، أي أربعين درهماً يساوي ٢١ مثقالاً صيرفياً، وذلك كالشكل التالي: ٢٠ + ١ = ٢١ .
أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة
ممّا انفردت به الإمامية تخصيص وجوب إخراج الزكاة عن الذهب والفضة بالمسكوكين منهما، فتخرج الحُليّ والظروف والذرات المخلوطة بالتراب، وقد عدّه المرتضى في «الانتصار» ممّا انفردت به الإمامية.[ ١ ]
وقال الشيخ في «الخلاف»: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يُضمّ السبائك والنقار إليها: وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض.[ ٢ ]
وقال الخرقي في متن المغني: وليس في حليّ المرأة زكاة إذا كان ممّا تلبسه أو تعيره والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة. [ ٣ ] وقد استثنوا خصوص الحلية.
ويدلّ على القول المشهور عندنا، صحيحة علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)في حديث قال: «وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء»
[١] الانتصار: ٢١٤، المسألة ١٠٢ .
[٢] الخلاف: ٢ / ٧٧، كتاب الزكاة، المسألة ٩٠ .
[٣] المغني: ٣ / ١٠ و ١٥.