رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٦ - الفصل بالسنة بين العمرتين
٦. خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام)قال: قال: «لكلّ شهر عمرة».[ ١ ]
ويؤيد ذلك أمران:
١. ما دلّ من الروايات على أنّ من أفسد عمرته فعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.[ ٢ ]
٢. ما دلّ على أنّ الخارج من مكة يدخلها محرماً إذا كان في غير الشهر الذي أحرم فيه، معللاً بأنّ لكلّ شهر عمرة[ ٣ ] ، كلّ ذلك يعرب عن أنّ للشهر خصوصية عمل العمرة.
الفصل بالسنة بين العمرتين
قد تقدّم القول بالسنة، ويدلّ عليه صحيحتان:
١. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال:«العمرة في كلّ سنة مرّة».[ ٤ ]
٢. صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «لا تكون عمرتان في سنة».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٠، الباب٦ من أبواب العمرة، الحديث ١١.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب١٢ من كفّارات الاستمتاع، الحديث١، ٢، ٣و ٤.
[٣] تقدّمت روايات الباب.
[٤] الوسائل: ج ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ٦.
[٥] الوسائل: ج ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ٧.