رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٥ - أ أكبر أولاده الذكور
عند مَن كان له مال، هو التصدّق فقط لا غير على نحو ينفي القضاء، فكيف يمكن الجمع بينه و بين ما يوجب القضاء ولو بنحو لا بشرط؟!
ولأجل ذلك ترك المشهور العمل بالرواية بكلا النقلين خصوصاً أنّه تستشم منه موافقة العامّة على ما عرفت من أقوالهم.
الفرع السادس: المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر
المشهور عند الأصحاب أنّ المراد من الولي هو الولد الأكبر.
أ: أكبر أولاده الذكور
وقد خصّصه جماعة بأكبر الأولاد الذكور.
١. قال الشيخ : هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّواحد وجب القضاء بالحصص، أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، وإن كانوا إناثاً لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية.[ ١ ]
٢. وقال ابن حمزة: يلزم وليّه القضاء عنه وجوباً، والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص، وإن خلف البنت وترك مالاً فدت عنه بما ذكرنا.[ ٢ ]
٣. قال ابن إدريس : وإنّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام، ويصير ذلك تكليفاً لذلك، وكذلك ما يفوته من
[١] المبسوط:١/٢٨٦.
[٢] الوسيلة: ١٥٠.