رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - الفرع الأوّل يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان
«هو شيء وُفّق له».[ ١ ]
٣. ما رواه سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إنّي صُمت اليوم الذي يشك فيه، فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: «لا، هو يوم وُفقتَ له».[ ٢ ]
٤. ما رواه محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليوم الذي يشكُّ فيه، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال: «كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره، فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام».[ ٣ ]
٥. ما رواه بشير النبّال، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: «صمه، فإن يك من شعبان، كان تطوّعاً، وإن يك من شهر رمضان فيوم وُفِّقْتَ له».[ ٤ ]
٦. ما رواه الكاهلي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان».[ ٥ ]
وهذه الطائفة من الروايات تُعْرب عن جواز الصيام وكفايته عن شهر رمضان إذا بان الواقع.
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٥ .
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٧ .
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ١.