رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٦ - لزوم تعيين خصوصيات الإحرام في النية
في الميقات فقد ورد ذلك في بعض الروايات.
ففي صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد، فقم وامش هنيهة، فإذا استوت بك الأرض ـ ماشياً كنت أو راكباً ـ فلبّ...».[ ١ ]
وعلى ذلك لا تنفك النيّة عن العمل لما عرفت من أنّ الإحرام يتحقّق بالتلبية.
لزوم تعيين خصوصيات الإحرام في النية
قد سبق عن الشرائع والتذكرة والمنتهى، من أنّ الواجب في النية أن يقصد في قلبه أُموراً أربعة:
١. تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، وهذا ما يعبّر عنه في كلام القدماء بـ«ما يحرم به».
٢. تعيين نوعه، لأنّ حجّة الإسلام على ثلاثة أقسام يجب أن يعين نوعه: إمّا تمتعاً، أو إفراداً، أو قراناً.
٣. تعيين أنّ الحجّ، حجّة الإسلام أو النذري أو الندبي. وهذا ما يعبّر عنه في كلامهم بـ«ما يحرم له».
٤. نية الوجه من الوجوب والندب.
وإليك دراستها:
[١] الوسائل: ج ٩، الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث٢. ولاحظ سائر أحاديث الباب.