رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠٨ - في صلاحية المتجزئ لممارسة القضاء
المحكيّة فإنّه لايصدق فيها الحكم بحكمهم ...
يلاحظ عليه: أنّ المراد الصدور عن حجّة شرعية والكل من مصاديقها و ذكر الكتاب والسنّة لأجل أنّهما من الحجج الشرعية.
في صلاحية المتجزئ لممارسة القضاء
قد عرفت أنّ لسان الأكثر ناظر إلى شرطية الاجتهاد المطلق أي وجود القدرة على استخراج الحكم من الكتاب والسنّة في كل ما يرجع إليه وشمول ذلك للمتجزي بعيد جدّاً. نعم لو بلغ المتجزي مرتبة يستطيع معها، على استنباط أحكام كثيرة وإن كان لايستطيع استنباط جميعها، فلايبعد صدق العناوين الماضية عليه، أعني:
١ـ «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» في مقبولة عمر بن حنظلة.
٢ـ «قد عرف حلالنا وحرامنا ...» في المشهورة الأُولى لأبي خديجة.
٣ـ « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» في التوقيع الرفيع عن صاحب الزمان (عليه السلام) .
٤ـ «مجاري الأُمور بيد العلماء بالله، الأُمناء على حلاله وحرامه» في الكلام المنسوب إلى السبط الشهيد.
فإنّ هذه العناوين صادقة لمرتبة خاصة من التجزي فلايشترط الاجتهاد المطلق، ويؤيد ذلك أُمور: