رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - الطائفة الثالثة الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد،
وغيره:
١. روى الصدوق، عن العيص بن القاسم; والشيخ، عن عبد اللّه بن سنان، أنّهما سألا الصادق(عليه السلام)عن الرجل يتصيّد فقال: «إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر».[ ١ ]
ولعلّ الوقت كناية عن الحدّ، فالدائر حول البلد، لا يقصر، والمتجاوز عنه يقصر. وقال في الوسائل: «الفرض هنا اشتراط المسافة».
٢. صحيح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه».[ ٢ ]
والتفصيل بين الثلاثة وغيرها محمول على فتوى أبي حنيفة، حيث اشترط قطع مراحل ثلاث في ثلاثة أيّام.
الطائفة الثالثة: الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
١. ما رواه زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته
[١] الوسائل: ج ٥، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ٨.
[٢] المصدر نفسه: الحديث ٣.