رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - ٥ خبر محمّد بن علي بن شجاع
إكمال
ثمّ إنّ الكتاب الذي كتبه الإمام الجواد (عليه السلام) ، إلى علي بن مهزيار، وقرأه الأخوان ـ أعني: أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ـ هو الكتاب الذي قرأه إبراهيم بن محمد الهمداني أيضاً، روى الشيخ: كتب إليه (إلى الإمام الهادي (عليه السلام) ) إبراهيم بن محمد الهمداني: واقرأني علي (بن مهزيار)كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قِبَلِنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع، الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله: فكتب (الإمام الهادي إلى إبراهيم بن محمد الهمداني) وقرأه علي بن مهزيار (أيضاً): «عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان».[ ١ ]
ولا يخفى ما في تعبير الشيخ من الإجمال حيث قال: «وكتب إليه أبوجعفر» من دون تعيين المرجع، ومثله في الحديث المتقدّم قال: قال لي أبو علي قلت له. غير أنّ المرجع كان في كتاب علي بن مهزيار معيّناً، حيث صدر الباب بأحاديث الإمام الهادي فجاء بعده بالضمير والشيخ أخذ الحديث من الكتاب، بنصّه غافلاً من أنّ النقل بهذا النحو يوجب الإجمال.[ ٢ ]
[١] الوسائل: ج ٦ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤.
[٢] منتقى الجمان:٢/٤٤٢.