رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦ - ما هو المراد من السفر المحرم؟
نقل الكليني ينتهي سندها إلى محمد بن مروان، وعمار بن مروان ثقة ولكن محمد بن مروان لم يوثّق.
والظاهر صحّة ما في الفقيه، وانّ الخلط تسرب إلى الكافي المطبوع بشهادة انّ الفيض نقله عن الكافي عن عمّار بن مروان.
كما نقله الشيخ في التهذيب عن عمّار بن مروان، ونقله في الحدائق عن الكافي عن عمّار بن مروان.[ ١ ]
٤. روى سماعة قال: سألته عن المسافر؟ قال: «ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً مشيعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد...».[ ٢ ]
٥. وعن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: ... والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل».[ ٣ ]
٦. وعن أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان».[ ٤ ]
[١] لاحظ المصادر التالية، الفقيه: ٢ / ٩٢ ، كتاب الصيام، برقم ٩٤; الكافي:٤/١٢٩، كتاب الصيام برقم ٣; الوافي:٧/١٧٣، الباب التاسع ، باب من كان سفره باطلاً; التهذيب:٤/٢١٩، برقم ٦٤٠; الحدائق:١١/٣٨٠.
[٢] الوسائل: ج ٥ ، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ٥ ، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
[٤] الوسائل: ج ٥، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦.