رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٦ - ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُم، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.
فللبنت والبنات: النصف والثلثان، وللأُخت والأخوات: النصف والثلثان، ولكلالة الأُم: الثلث والسدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والأُوليين؟
يتّضح الجواب ببيان أمر: وهو دخول الأخ في كلالة الأُم، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض، فالواحد منها ـ سواء كان ذكراً أم أُنثى ـ له السدس، وغيرالواحد ـ سواء كانوا ذكراً أم أُنثى، أو ذكراً وأُنثى ـ لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.
وهذا بخلاف الطائفتين الأُوليين فللبنت والأُخت المنفردتين النصف، ولأزيد من الواحدة الثلثان، ولو انضمّ إليهما الابن والأخ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين في الطائفتين، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.
وعلى ذلك كلالة الأُم مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلاّ به، بخلاف البنت وأزيد، أو الأُخت وأزيد، فربّما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الابن أو الأخ.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:
إنّ كلالة الأُم، ترث بالفرض مطلقاً كان معهم ذكر أو لا، تفرّدت من