رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٩ - ١ـ حكم البالغ بالنسبة إلى غير المميّز
وضع الجلباب والخمار معاً، يجوز النظر إلى جميعها وعنقها وعليه يحمل ما في خبر علي بن أحمد بن يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب (عليه السلام): «من قعدن عن النكاح».[ ١ ]
وما في صحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: «لا ، إلاّ أن تكون من القواعد»، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟قال: «نعم» قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: «شعرها وذراعها».[ ٢ ] ومع ذلك ليس لهنّ التبرّج بالزينة. كما هو صريح الآية.
المسألة الحادية عشرة:
في حكم الصبي والصبية من جهات
١ـ حكم البالغ بالنسبة إلى غير المميّز
يجوز النظر من المخالف البالغ إلى غير المميّز صبياًكان أو صبية لانصراف الأدلّة عن مثلهما والسيرة القطعية، ويؤيّده ما دلّ على جواز غسل الرجل للصبية إذا كانت دون الخمس.[ ٣ ]
وبذلك يعلم أنّه إذاكان الناظر غير مميّز و المنظورة بالغة فلايجب على
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١١٠ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٠٧من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ٢، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٤.