رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢١ - أدلّة القائلين ببطلان العول
وأمّا الإغراء بالجهل، فقد سمّى اللّه سبحانه، الخمس وثلثه باسم الثلث، والخُمس باسم الربع، وثلثاً وخمساً باسم الثلثين [ ١ ].
والأولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد، مؤلّف من قضية حقيقية بأن يقال: إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين وثلثاً، فإمّا أن يجعلها بلا ضم حلول ـ مثل العول ـ إليه، فيلزم كونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً تعالى عن ذلك، وإمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول، فيلزم التناقض بين القول والعمل والإغراء مع كونه قبيحاً.
٣ـ أنّه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد، ومن المعلوم أنّه يخالف الشريعة الإسلامية، منها ما يلي:
١ـ إذا خلّفت زوجاً وأبوين وابنا.
٢ـ إذا خلّفت زوجاً وأُختين لأُم، وأخاً لأب.
بيان الملازمة: أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً وأبوين، فعلى ظاهر النصوص، يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، وللأُم اثنان من ستة، والباقي وهو الواحد للأب، ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.
[١] سهام الأبوين ٥١×٣١ + ٥١ = ١٥١ + ١٥٣ = ١٥٤
للبنتين ٣١ + ٥١ = ١٥٥ + ١٥٣ = ١٥٨ . سهم الزوج ١٥٣ = ٥١
مجموع السهام ٨+٣+٢+٢=١٥.