رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٩ - ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٢ـ لو خلفت زوجاً وأحد الأبوين وبنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع والسدس.
٣ـ لو خلف زوجة وأبوين وبنتين، يختصّ النقص بهما بعد الثمن والسدسين.
٤ـ لو خلفت زوجاً مع كلالة الأُم وأُختاً أو أخوات لأب وأُم أو لأب، يدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة.
بقيت هنا نكات نذكرها:
١ـ إنّ الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أنّ حبر الأُمّة كان قاطعاً ببطلان العول على حد كان مستعدّاً للمباهلة. قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس أنّه قال في زوج وأُخت وأُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً، أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فسُمِّيت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلك.[ ١ ]
٢ـ إنّ فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول: إنّها الحجّة لولا أنّه تقدّم عليه عمر بن الخطاب.
روى الشيخ في «الخلاف» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه وزفر بن أوس البصري أنّهما سألا ابن عباس: مَن أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن
[١] المغني: ٦/٢٤١ ونقله عن ابن عباس أكثر من تعرّض للمسألة.