رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - لو أصبح يوم الشكّ ناوياً الإفطار
والإشارة إلى الأمر المعيّن، غاية الأمر لا يعلم وصفه، وهو غير مضرّ.
لو أصبح يوم الشكّ ناوياً الإفطار
هنا فروع ثلاثة:
١. لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً.
٢. وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال.
٣. وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه.
حكم بالبطلان في الأوّلين دون الثالث، فلنذكر بعض الكلمات:
قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ويعتقد أنّه من شعبان بنية الإفطار، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال، جدّد النية وصام، وقد أجزأه. و إن بان بعد الزوال، أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء على كلّ حال. واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائماً أم لا؟ قال الأكثر: إنّه يجب عليه الإمساك ولا يكون صائماً.
وقال أبو إسحاق: يكون صائماً من الوقت الذي أمسك صوماً شرعياً.[ ١ ] ولم يذكر ما إذا تناول المفطر.
وقال في «المختلف» بعد نقل كلام الشيخ عن الخلاف: ونحوه قال ابن
[١] الخلاف:٢/١٧٨، المسألة ٢٠، كتاب الصوم.