رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٤ - الأُولى هل استيفاء العدة هادم لحكم الطلاق أو لا ؟
ويمكن أن يقال: إنّ قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرة...» من
كلامه واستنباطه وليس من جملة الحديث بشهادة أنّ الكليني نقله خالياً منه.[ ١ ]
ويشهد لذلك أنّه استدل لمذهبه بحديث رفاعة لابهذا الحديث ولو كان مذيلاً بهذا الذيل كان الاستدلال به أولى من حديث رفاعة.
وقد ذكر الحر العاملي في ذيل الحديث وجوهاً للجمع لكنّها غير تامّة.
٢ـ روى المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها
حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير أن يراجع ثم
تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: «له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس».[ ٢ ]
٣ـ روى ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدّتها ثم تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثم تزوجت زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.[ ٣ ]
[١] الكافي: ٦ / ٦٥، باب تفسير طلاق السنة، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٣من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١٣.
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١١.