رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٢ - الروايات وجملة «ما ظهر منها»
السوارين» يعني من اليدين و هو ما عدا الكفين منهما. [ ١ ]
٧ـ مرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)فقلت: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً ؟ قال: «الوجه والكفّان والقدمان».[ ٢ ] والرواية مرسلة ، تصلح لتأييد الصحيح.
[٨] رواية عمرو بن شمر: عن أبي جعفر (عليه السلام)عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)يريد فاطمة (عليها السلام)وأنا معه فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال:«السلام عليكم ،فقالت فاطمة (عليها السلام): وعليك السلام يا رسول اللّه، قال: أدخل؟ قالت: أُدخل يا رسول اللّه، قال: أدخل ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنّعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول اللّه قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول اللّه ، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)ودخلت وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّه بطن جرادة، فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): مالي أرى وجهك أصفر؟!قالت : يا رسول اللّه الجوع ،فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): اللّهمّ مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد. قال جابر: فو اللّه لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم».[ ٣ ]
وفي السند إسماعيل بن مهران: الثقة، عن عبيد بن معاوية بن شريح:
[١] الوافي: ١٢ / ٨١٩.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٠٩ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٢.
[٣] المصدر نفسه، الباب ١٢٠ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٣.