رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٤ - الفرع الأوّل يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان
إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: «صم; ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه».[ ١ ]
٣. عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اليوم الذي يُشكّ فيه ولا يُدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: «شهر رمضان، شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم...».[ ٢ ]
ولكن النهي محمول على الصوم بنيّة رمضان بشهادة حديث محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين يقول: «وصوم يوم الشكّ أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه، أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس». الحديث.[ ٣ ]
ويمكن حمل هذه الروايات على التقية لما عرفت من كتاب الخلاف، ذهاب بعضهم إلى كراهته إذا كان مفرداً، أو التفصيل بين الصحو والغيم كما عن ابن عمر أو غير ذلك.
[١] الوسائل : ج ٧، الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٨.