رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٨ - الروايات وجملة «ما ظهر منها»
الظاهرة يكون المراد منها حرمة إبداء ما عدا الزينة الظاهرة لغير المذكورين في الآية لا وجوب الستر في نفسه.
ولأجل الاحتمالين، يجب في رفع الإبهام عن الاستثناء الوارد في الآية إمعان النظر في الروايات الواردة في تفسير الآية من حيث إتقان الدلالة وصحّة السند.
فنقول: قد وردت في المقام روايات تفسّر «ما ظهر» تارة بالوجه والكفّين والقدمين، وأُخرى بالزينة الموجودة في الأيدي والوجوه الملازم مع إبداء العضو المتحلّى بها، والروايات بين صحيحة وغير صحيحة لكن الثانية تصلح للتأييد.
الروايات وجملة «ما ظهر منها»
».[ ١ ]والسند معتبر، غير أنّ القاسم بن عروة لم يوثّق صريحاً في الكتب الرجالية.
أقول: إنّ القاسم بن عروة من مشايخ ابن أبي عمير (المتوفّى سنة ٢١٧ هـ) ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي (المتوفّى عام ٢٢١ هـ)، والحسن بن
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٠٩ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٣.