رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٣ - ٤ـ تقبيل الرجل الصبية
وأمّا إذا كان النظر من المميّز والمميّزة موجباً لذلك، فإنّهما وإن كانا غير مكلّفين، لكن كان العمل مبغوضاً بذاته، يجب قطع السبيل على الناظر والناظرة، أمّا الأوّل فبستر المرأة، وأمّا الثاني فبمنع الولي إيّاها وعدم السماح لها، للنظر.
) .[ ١ ]مدّعياً بأنّ المراد الأعم من الجماع والنظر، ويمكن أن يقال:إنّ حكم العورة حكم الأشياء التي تعدّ حسب الطبع أمراً محظوراً محرّماً فالجواز يحتاج إلى الدليل، وإنّما خرجنا عنها في غير المميز لدليل هذا كلّه فيما إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليها ثوران الشهوة، وإلاّ فلاكلام في الحرمة.
٤ـ تقبيل الرجل الصبية
لا إشكال في تقبيل الصبية التي ليست بمحرم ووضعها في الحجر قبل أن يأتي عليها ستّ سنين للنصوص المتضافرة: كصحيح علي بن الحكم الكوفي (الثقة الجليل) عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي (الذي كان وجهاً عند أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)) وهو يروي عن أبي أحمد الكاهلي (المهمل الذي لم يوجد له في الكتب الأربعة إلاّرواية واحدة) والرواية مضمرة ويقول: وأظنّني قد حضرته قال: سألته عن جارية «جويرية خ ل» ليس بيني وبينها محرم
[١] المؤمنون: ٥.