رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٣ - هل تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة؟
للعمرة المفردة دون الحج يجب، وهكذا العكس، كما هو الحال في الحجّ المفرد.
وهناك قولان آخران:
١. انّ كلاً منهما لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للآخر. حكاه النراقي ولم يذكر القائل.[ ١ ]
وفي «الجواهر»: أرسله غير واحد لكن لم أعرف القائل به.[ ٢ ]
٢. وجوب العمرة رهن الاستطاعتين دون الحج، وهو خيرة الشهيد قال: ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفرداً دونها فالأقرب الوجوب.[ ٣ ]
والحقّ هو القول الأوّل، ويعلم وجهه ممّا تقدّم من أنّهما مفروضان مستقلاّن. فظهر من ذلك: أنّ من استطاع العمرة المفردة يجب الإتيان بها.
هل تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة؟
العمرة المتمتّع بها تجزي عن العمرة المفردة المفروضة، قال النراقي: إجماعاً فتوىً محقّقاً ومنقولاً ونصّاً.[ ٤ ]
قال العلاّمة: تجزي عمرة التمتّع عن العمرة المفردة، وهو قول علمائنا كافّة.[ ٥ ]
[١] المستند:١١/١٦٠.
[٢] جواهر الكلام:٢٠/٤٤٤.
[٣] الدروس:١/٣٣٨، الدرس٨٨.
[٤] مستند الشيعة:١١/١٦٠.
[٥] المنتهى: ١٣ / ١٩٦، في حج النذر والعمرة، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد.