رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٤ - هل تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة؟
وقال المحقّق: ولا تصحّ ] عمرة المتمتّع بها [ إلاّ في أشهر الحج(شوال وذوالقعدة وذوالحجة). وتسقط المفردة معها.[ ١ ]
وقال في «الحدائق»: ويجب أن يعلم أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها.[ ٢ ]
وقال في «الجواهر»: لا خلاف في إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة.[ ٣ ]
وقد عقد في «الوسائل»: باباً وقال: باب «من تمتّع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة» وأورد فيه ثماني روايات، نقتصر على واحدة.
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة».[ ٤ ]
وتظهر الثمرة في موردين:
١. إذا تمتع النائي، فيسقط وجوب العمرة المفردة عنه، وقد عرفت وجوبها عليه وأنّ العمرة والحجّ واجبان مستقلان.
٢. إذا قلنا بوجوب العمرة المفردة للنائي ـ كما سيأتي في الفرع الآتي ـ يسقط وجوبها بعمرة التمتع، وعلى هذا تكون الثمرة الثانية متوقّفة على وجوب العمرة المفردة للنائي الذي يأتي فيه الكلام في الفرع الثاني.
[١] الشرائع:١/٣٠٢ تحت عنوان «الرابع: في أقسام العمرة».
[٢] الحدائق:١٦/٣٣١.
[٣] الجواهر:٢٠/٤٤٨.
[٤] الوسائل: ج ١٠، الباب٥ من أبواب العمرة، الحديث١. ولاحظ سائر الأحاديث.