رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٤ - الرسالة الخمسون في أقسام الطلاق
ولايفرّق بينهما يبقيان على النكاح الأوّل».[ ١ ]
٥ـ خبر أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: «نعم قد كانت تحت طلحة يهودية».[ ٢ ]
٦ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟فقال: «لا بأس به أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهودية على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)».[ ٣ ]
وحملها بعضهم على جواز الاستدامة، ولكنّه على خلاف ظاهر السؤال.
٧ـ خبر حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال:« أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلايحلّ له ذلك».[ ٤ ]وحمل بعضهم على الاضطرار وهو حمل بلا قرينة، وأمّا إخراج غير الروم فلأجل غلبة الوثنية عليهم.
٨ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تتزوّج اليهودية والنصرانية على المسلمة».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٨، الباب ٤٩ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١. والخبر يشتمل على الإرسال في السند.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب٥ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب٥ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: ج ١٤، الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.